من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم .. "اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت"

حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث

11/8/2009 4:04 pm 
Bookmark and Share

 ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث ؛ لتصحيح الإبصار ؟ علما بأن هذه العدسات قد تكون ملونة : هل في استعمالها تغرير بالرائي ، أو تدخل في تغيير خلق الله ، أو إبداء الزينة لغير المحارم ؟

د.على جمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

استعمال العدسات اللاصقة بوصفها المذكور أمر جائز شرعا ؛ لأنه لا يشتمل على التغرير بالرائي ؛ لأن ذلك من قبيل الكحل ، وهو من الزينة الظاهرة المسموح بها.

ولا يشتمل على تغيير خلق الله ؛ لأن ذلك من قبيل صبغ الشعر الذي لا يعد تغييرا لخلق الله ، إلا أن الفرق بين العينين والشعر : أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف ، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج ، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرمة ؛ لما مر.

والله سبحانه وتعالى أعلم