فتاوى مباشرة

خصصت دار الافتاء المصرية رقم الخدمة المجاني (107) من داخل مصر للإستعلام عن أي فتوى، حيث يمكن الاتصال علي هذا الرقم وطرح اي تساؤل لديك والحصول على رقم السؤال ثم الاتصال بعد ساعة واحدة وادخال رقم السؤال لسماع الإجابة.

 

حكم حلق اللحية، وأخذ الوجه بالفتلة

6/9/2009 3:01 pm 

ما حكم النقاب هل هو فرض ؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب .

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

حلق اللحية من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء ؛ فبينما يرى الجمهور أن حلقها حرام ، يرى الشافعية أن حلقها مكروه ؛ حملاً للأمر بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها على الندب ؛ لتعلقه بالعادات كالأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة ، ومثلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك .

وكذلك الحال في أخذ الوجه بالفتلة ؛ فإن العلماء مختلفون في دخول غير الحاجبين من شعر الوجه في " النمص " المنهي عنه شرعًا : حيث يرى بعض علماء المذاهب والمالكية في المعتمد عندهم أن نتف غير الحاجبين من شعر الوجه جائز لا حرمة فيه ، خلافًا للجمهور القائلين بدخول ذلك في " النمص " المتوعَّد على فعله في الحديث الشريف ، وقول الجمهور هو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به .

ومن القواعد المقررة شرعًا : أنه إنما يُنكر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه ، وأنه لا يُنكر المختلف فيه ، وأن الخروج من الخلاف مستحب ، وأن من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد من أجاز فعله من أهل العلم .

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فلا حرج عليك في حلاقك اللحية أو أخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء ، خاصة أنه لا عمل لك غير هذه الصنعة ، وحينئذٍ فما تكسبه من وراء ذلك حلال إن شاء الله تعالى ، ومع ذلك فنحن ننصح بالابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة ذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلم