فتاوى مباشرة

خصصت دار الافتاء المصرية رقم الخدمة المجاني (107) من داخل مصر للإستعلام عن أي فتوى، حيث يمكن الاتصال علي هذا الرقم وطرح اي تساؤل لديك والحصول على رقم السؤال ثم الاتصال بعد ساعة واحدة وادخال رقم السؤال لسماع الإجابة.

 

لبس الصبي المحرم للمخيط

2/6/2012 1:08 am 
Bookmark and Share

السلام عليكم

سؤالي عن مخالفة الصبي لشيء في العمرة: ألبست ابني وعمره 5 سنوات ثياب الإحرام ولكني ألبسته معطفا - مخيطا طبعا- وقاية من البرد ونسيت أن أحلق له بعد طوافه وسعيه ولما عدت إلى بلدي تبين لي أن لا بد أن أحلق له أو أقصر. بالنسبة للبسه للمخيط ماذا أفعل؟ وإن كان علي صدقة فهل تجزئ أن أتصدق بها هنا أم لا بد من إرسالها إلى الحرم ولا أعرف أحداً أبعثها معه.؟

وهل يجوز - إن أردت الصوم- أن أصوم عنه ثلاثة أيام وهي من الفدية ؟

أ. د. أحمد الحجي الكردي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

في المسألة اختلاف بين الفقهاء، بعضهم تشدد وجعل الصغير كالكبير في وجوب الفداء عند المخالفة وبعضهم تساهل في ذلك ومنهم الإمام النووي، فقد نص على أن ما يحصل من الصغير من مخالفات الإحرام لا شيء فيه، وعلى وليه مساعدته على عدم المخالفة قدر إمكانه.

والله تعالى أعلى وأعلم.